ابن فهد الحلي
209
المهذب البارع
والمفرد تقديم الطواف اختيارا . ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا غيره ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض . ولا يقدم على السعي . ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد . السادس : قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة . والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما . السابع : كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان ، أو امرأة ، أو صبيا ، أو خصيا ، إلا في العمرة المتمتع بها .
--> ( 1 ) السرائر : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 135 س 18 قال : والمتمتع إذا أهل بالحج لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلا بعد أن يأتي منى الخ . ( 2 ) الكافي : ج 4 باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى ص 457 الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 . ( 3 ) النهاية : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 342 س 3 قال : ولا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطله . ( 4 ) التهذيب : ج 5 ( 9 ) باب الطواف ص 134 قال ويكره للرجل أن يطوف وعليه برطلة ، روى ذلك الخ . ( 5 ) السرائر : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 135 س 27 قال : وقد روي أنه لا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطله الخ .